كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



والفقاع حلال شربه وأما نبيذ الكوفيين الذي يسكر كثيره فحرام الإكثار منه عند الحنفية وسائر العلماء وكذلك يحرم يسيره عند الجمهور ويترخص فيه الكوفيون وفي تحريمه عدة أحاديث (1) .
وكان الإمام أبو بكر قد قطع الإقراء قبل موته بنحو من عشرين سنة ثم كان يروي الحروف فقيدها عنه يحيى بن آدم عالم الكوفة واشتهرت قراءة عاصم من هذا الوجه وتلقتها الأمة بالقبول وتلقاها أهل العراق.
وأما الحديث: فيأتي أبو بكر فيه بغرائب ومناكير.
قال محمد بن المثنى: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي:
حديث أبي بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس.
وحديث مطرف عن الشعبي: أن عمر قال: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا حدث بهما أبو بكر فأيهما أنكر عندك؟- وكان حديث مطرف عندي أنكر- فقال: حديث منصور.
ثم قال عبد الرحمن: قد سمعتهما منه أربعين سنة (2) .
قال أحمد بن عبد الله بن يونس: حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن
__________
(1) منها حديث عائشة في الموطأ: 2 / 845 والبخاري: 10 / 35 ومسلم (2001) أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: " كل شراب أسكر حرام " وفي البخاري: 8 / 50 ومسلم (1586) رقم الحديث الخاص (70) عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت: يارسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير وشراب يقال له: البتع من العسل فقال: " كل مسكر حرام " وأخرج أبو داود (3681) والترمذي (1866) وابن ماجه (3391) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وسنده قوي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (1385).
(2) الخبر في " ميزان الاعتدال " 4 / 500.